الأحكام

26/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
26/2004
التاريخ
26/02/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الجرم الناشىء عن خلاف عائلي هو جرم آني وان القتل الناتج عن الخلاف هو قتل قصدي وليس قتلا عمدا لانه لم يحصل عن سابق تصور وتصميم. ويرد طلب اعتبار الجرم قتلا عمدا وتطبق المادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المطبقة على القتل القصدي.

ان الادلاء بالدفاع المشروع المنصوص عليه في المادة 184 عقوبات هو في غير محله القانوني. ان طعن الضحية بالسكين لم يأت نتيجة خطر محدق وداهم وجسيم الّم بالمتهم واضطره للدفاع عن نفسه من خلال قتل الضحية. ان الضحية قد هجمت على المتهم دون اي سلاح ولم يشكل ذلك تهديدا يوجب القتل. بعدم تناسب فعلي الضحية والمتهم يكون الادلاء بالدفاع المشروع مردودا.

ان ادلاء المتهم بالعذر المخفف بسبب الغضب الشديد الناتج عن عمل خطر وغير محق ناتج عن الضحية، والمنصوص عليه في المادة 252 معطوفة على 251 عقوبات، هو في غير محله القانوني. ان عمل الضحية لم يكن من الخطورة بحيث يثير غضب المتهم الشديد. ان هجوم الضحية، الاعزل من السلاح، على المتهم لم يكن اعتداء خطرا يؤدي الى غضب شديد من الطرف الآخر. ان ردة فعل المتهم غير متناسبة مع المألوف وقيامه بطعنه بالسكين تجاوز ردة الفعل المتناسبة مع الفعل نفسه. يرد طلب الادلاء بالعذر المخفف.

يجرم المتهم بجرم القتل قصدا المنصوص عليه في المادة 547 عقوبات ويحكم عليه بالاشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما، وتخفض العقوبة بمنحه الاسباب التخفيفية التقديرية التي نصت عليها المادة 253 عقوبات.

يحكم بالحبس مع الاشغال الشاقة عشر سنوات وبالتعويض الى اهل الضحية وتحتسب مدة التوقيف الاحتياطي مع العقوبة، ويبقى التعويض الذي قضت به محكمة الجنايات كما هو لعدم تمييزه من الفريقين.

ان استعمال سلاح غير ممنوع في القتل وهو سكين المطبخ لا يشكل جرم حمل السلاح المنصوص عنه في المادة 73 من قانون الاسلحة رقم 137 تاريخ 12/6/1959 بحق المتهم، ويقتضي ابطال التعقبات بحقه لهذه الجهة.