الأحكام

03/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
26/2004
التاريخ
03/06/2004
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
نايفة، العيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدّقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بافراز العقار استنادا لتقرير الخبير تطبيقا للمادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 88/83 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية)، وبقطع مرور الزمن العشري باستلام المشتري للحصة المبيعة وتصرّفه لها تصرّف المالك بملكه سندا للمادة 358 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932. وصدّقت القرار الاستئنافي القاضي بافراز العقار الى حقوق مختلفة بعد ردّه طلب تقسيم العقار الى أسهم شائعة، وردّت السبب الرابع لعدم تبيان أوجه المخالفة القانونية، وردّت السبب التمييزي الخامس لعدم مخالفته المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بفرز العقار حقوقا مختلفة بناء لطلب المميز وتطبيقا للمادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 88/83 تاريخ 16/9/1983 وان الطعن بفقدان التعليل يقتضي الادلاء به في بداية الاستدعاء التمييزي وان القرار الاستئنافي قد علل تعليلا كافيا وقائع تأثير التعدي على عمليتي الافراز والتسجيل.