21/03/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 260 /1994
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 260/1994
- التاريخ
- 21/03/1994
- الرئيس
- طباره
- الأعضاء
- الشويري، العجلاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حسب قانون اصول المحاكمات المدنية، يقبل الاستئناف شكلا اذا تم تقديمه ضمن المهلة القانونية، على ما تنص عليه المادة 643 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
يقبل الاستئناف الطارىء شكلا اذا تم تقديمه ضمن المهلة القانونية حسبما تنص عليه المادة 650 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983.
يرد طلب ادخال المستأجر الاساسي في المحاكمة بسبب اشغال المأجور من قبل شاغل منعا لاحتلاله، وبالتالي لعدم تقدم المستأجر الاساسي باستئناف الحكم الذي صدر باسقاطه من حق التمديد.
يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني حسبما تنص عليه المادة 9 من قانون الايجارات رقم 20 تاريخ 3/8/1982، اذا حصل تغيير في وجهة استعمال المأجور، خاصة انه وخلال الاحداث الامنية تم اشغال هذا المأجور بشكل غير مشروع، ولم يتقدم المستأجر الاصلي بطلب لاستئناف الحكم القاضي باسقاطه من حق التمديد القانوني للايجار، مما ادى الى صدور حكم بالاخلاء.