الأحكام

10/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 260 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
260/2003
التاريخ
10/12/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خصّ قوة القضية المحكوم بها، هو في غير محلّه القانوني، لجهة اغفال الهيئة الاتهامية الاخذ بمضمون قرار صادر عن المحاكم المدنية، قضى بتسجيل المميزة في سجلات الاحوال الشخصية، لان الهيئة المذكورة اعتبرت انه مرتكز على وثائق مستندات مزوّرة، وهي بالتالي ليست ملزمة بالاخذ به. وبالتالي فقد قرّرت اعتبار المميّزة المدّعية، مكتومة القيد، ما يؤدّي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، في ما خص المادة 454 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340، والمتعلقة بجرم استعمال المزوّر، هو في غير محلّه القانوني، لان المحكمة استثبتت علم المميزة بالتزوير، اذ ان الاخيرة استحصلت على قرار بحصر ارث المتوفي ورد اسمها فيه على انها شقيقته، واستتبعت عملية التزوير بالحصول على اخراج قيد غير صحيح، ولكن المحكمة اثبتت انها ابنة شقيق المتوفي، بعدة قرائن، وتكون بذلك المميّزة قد لجأت الى التحريف والتزوير في المستندات الرسمية، ما يؤدّي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات هو في غير محلّه القانوني، لان الهيئة الاتهامية استثبتت التزوير اللاحق بالوقائع والمستندات، وبالتالي يكون الحكم الصادر عن المراجع المدنية لجهة التسجيل في سجلات الاحوال الشخصية، مرتكزا على مستندات مزوّرة، والهيئة الاتهامية عزّزت قرارها بالاستعانة باسبقية وصحة قيود الاحوال الشخصية في سوريا، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على اغفال البت بالدفع بمرور الزمن، هو في غير محلّه، لانه يتم الادلاء به لاول مرة امام محكمة التمييز، وبالتالي فان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية لم يبت به استنادا الى المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزئية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.