الأحكام

18/01/2012

شورى حكم رقم : 260 /2012

المحكمة
شورى
الرقم
260/2012
التاريخ
18/01/2012
الرئيس
سليمان عيد
الأعضاء
مداح، الغندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان صدور قرار عن وزير الداخلية بفصل بلدة عن بلدة قائمة وانشاء بلدية مستقلة لا يؤدي الى زوال الشخص المعنوي وعليه تحل البلدية الجديدة بالحقوق والواجبات محل البلدية الجديدة بالحقوق والواجبات محل البلدية القديمة بما فيه الدعاوى القضائية دون الحاجة الى تصحيح خصومة عملا بالمادة 75 من نظام مجلس الشورى.

ان القرار الصادر عن رئيس البلدية القاضي بمنح حق مرور تحت درج فاصل بين عقارين هو في الاصل من الاملاك العامة البلدية مخالف للقرار رقم 144/س/1925 لانه صادر دون تحديد مدة العمل به والرسوم الواجبة الاداء. والقرار اللاحق الصادر بتحديد الرسوم لا يصحح وضع القرار المطعون فيه المخالف لاحكام المادة 17 من القرار 144 ما استوجب ابطال القرار.

غير ان ابطال قرار رئيس البلدية بعطاء حق مرور على الاملاك العامة البلدية لا يؤثر على قانونية رخصة البناء المعطاة بالاستناد له لان قانون البناء استثنى في المادة 19 شرط المرآب للعقارات المحاطة والمنوي انشاء بناء واحد عليها واستعاضى عنه برسم خاص. ما استوجب احالة صاحب الرخصة الى البلدية لتصحيح الوضع ودفع رسم المرآب.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها