الأحكام

10/07/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 260 /2008

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
260/2008
التاريخ
10/07/2008
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجناية القتل قصدا سندا للمادة 547 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لاقدامه على طعن الضحية طعنتين في صدره مما سبب موتا دماغيا اعقبته وفاة. ويرد التذرع بحالة الدفاع المشروع لمجرد ان الجريمة حصلت داخل محل المتهم وضرب المغدور له والذي كان اقوى منه جسديا واصغر سنا، وذلك لان المتهم هو الذي اثار واستفز المغدور بعد ان بصق باتجاهه اثناء مروره امامه. ويرد الادلاء بحالة الانفعال الشديد الذي يبرر تجاوزه بالرد على الاعتداء وذلك لارتباط هذه الحالة بما سبقها من افعال. ويعوض على ورثة المغدور ويمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات فيحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة.