الأحكام

25/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 261 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
261/2006
التاريخ
25/05/2006
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان استجواب المتهم دون حضور المحامي وان جاء مخالفا للمادتين 236 و237 اصول المحاكمات الجزائية، الا انه ليس سببا للنقض لان المحامي قد حضر في بداية المحاكمة، وبالتالي لا تبطل المحاكمة. يرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز لا نقص في التعليل بل ان الادانة بجرم الاتجار بالمخدرات قد استندت الى عطف جرمي وهو دليل كاف للادانة طالما كوّن قناعة المحكمة. يرد السبب التمييزي.

ان عدم سؤال المتهم عن الاسبقيات الجرمية التي استند اليها اضافة الى ادلّة اخرى للادانة لا يعتبر مخالفا لمبدأ الشفاهية لانه ليس على محكمة الاساس ان تسأل المتهم عن كافة الادلة ولها ان تكوّن قناعتها كما ترى ذلك مناسبا. يرد السبب التمييزي.

لا مخالفة لمبدأ العلانية اذ ان القرار قد تلي علنا كما ثبت من محضر المحاكمة وان عدم حضور المتهم لا يؤدي الى الابطال طالما انه لم يتضرّر من ذلك وعلم بصدور القرار وقدّم التمييز ضمن المهلة القانونية. يرد السبب التمييزي.