21/11/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 261 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 261/2002
- التاريخ
- 21/11/2002
- الرئيس
- الياس عبدالله
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا لم تتوافر شروط المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهي تناقض بين قرار قاضي التحقيق وقرار الهيئة الاتهامية حول الوصف القانوني للفعل، يرد التمييز شكلا.
ان حصول الاختلاف بين القرار الظني الذي قضى بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل وقرار الهيئة الاتهامية الذي قضى باستثبات الأدلّة واعتبار جرم الاحتيال متوافرا.
ان حصول الاختلاف بين الحكمين على هذا الشكل يعتبر اختلافا حول توافر الأدلّة وليس حول وصف الفعل القانوني ولا يقبل التمييز شكلا.
ان تقديم التمييز بالرغم من عدم توافر اي امكانية لقبوله بسبب تخلّف الشرط الشكلي الخاص وبشكل واضح يؤدّي الى القول باساءة استعمال حق التقاضي وبالزام المتداعين بالغرامة المالية وفقا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.