الأحكام

21/11/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 261 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
261/2002
التاريخ
21/11/2002
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا لم تتوافر شروط المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهي تناقض بين قرار قاضي التحقيق وقرار الهيئة الاتهامية حول الوصف القانوني للفعل، يرد التمييز شكلا.

ان حصول الاختلاف بين القرار الظني الذي قضى بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل وقرار الهيئة الاتهامية الذي قضى باستثبات الأدلّة واعتبار جرم الاحتيال متوافرا.

ان حصول الاختلاف بين الحكمين على هذا الشكل يعتبر اختلافا حول توافر الأدلّة وليس حول وصف الفعل القانوني ولا يقبل التمييز شكلا.

ان تقديم التمييز بالرغم من عدم توافر اي امكانية لقبوله بسبب تخلّف الشرط الشكلي الخاص وبشكل واضح يؤدّي الى القول باساءة استعمال حق التقاضي وبالزام المتداعين بالغرامة المالية وفقا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.