الأحكام

23/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 261 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
261/2003
التاريخ
23/10/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وذلك لوجود اختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين اذ اعتبره قاضي التحقيق جنحة الايذاء المقصود، في حين اعتبرته الهيئة الاتهامية جناية محاولة القتل قصدا.

ينقض القرار المميز لمخالفته المادة 125 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لانه لا يحق للمدعي الشخصي استئناف قرار قاضي التحقيق الذي صدر خلافا للمطالعة بالاساس، باعتبار ان الفعل يشكل جنحة الايذاء القصدي، سندا للمادتين 554 و556 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وليس كما جاء في ادعاء النيابة العامة بانه محاولة القتل عمدا، بل يعود ذلك الحق الى النيابة العامة، الامر غير المتوافر في الدعوى، فيكون القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية تبعا لاستئناف المدعي الشخصي والذي اعتبر ان الفعل يشكل محاولة القتل عمدا مخالفا للمادة 125 اصول محاكمات جزائية. ويقتضي بعد النقض رد الاستئناف المقدم من المدعي لعدم قابلية القرار المميز للتمييز من قبله سندا للمادة 135 اصول المحاكمات الجزائية، لان قرار قاضي التحقيق لم يمنع المحاكمة عن المدعى عليه بشكل مطلق، انما غير وصفه القانوني، الامر الذي لا يؤثر على حقوق المدعي الشخصية والذي يبقى له حق التعويض عن الفعل مهما كان وصفه.