الأحكام

06/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 262 /2013

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
262/2013
التاريخ
06/03/2013
الرئيس
عبد الرحيم حمود
الأعضاء
هاشم، بشارة
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم الاول بجناية المادة 125 مخدرات اذ ثبت اقدامه على الاتجار بالمخدرات وادانته بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت اقدامه على تعاطي المخدرات.

وقضت بتجريم المتهم الثاني بجناية المادة 125 مخدرات دون المادة 126 مخدرات اذ ثبت بالادلة اقدامه على ترويج المخدرات، وبتبرئته من جنحة المادة 127 مخدرات اذ انه، وسندا لنتيجة الفحص المخبري، لم يثبت تعاطيه للمخدرات. كما قضت بتبرئة متهمين آخرين من جناية المادة 126 مخدرات معطوفة على القانون رقم 422 تاريخ 6-6-2002 بالنسبة للقاصر، اذ اعتبرت بان العطف الجرمي لا يشكل وحده دليل قاطع على ارتكاب جرم ترويج المخدرات. وقضت بادانة القاصر بجنحة المادة 127 معطوفة على القانون رقم 422 تاريخ 6-6-2002 لاقدامه على تعاطي مادة الكوكايين.

وقد قضت بتبرئة المتهم الخامس من جناية المادة 126 مخدرات لعدم كفاية الدليل على اقدامه على ترويج المخدرات.