الأحكام

22/06/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 262 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
262/2010
التاريخ
22/06/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
القاضي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت قيام المتهمين بسرقة الدراجات النارية وذلك من خلال اقرارهم ولا يؤخذ بانكارهم اللاحق وادلائهم بالتعرض للضرب اذ لا اثبات على ذلك، لذا يجرمون سندا للمادة 638 فقرة (4) عقوبات.

لقد ثبت قيام المتهم بشراء الدراجات المسروقة مع علمه بالامر وتفكيكها واعادة بيعها وذلك من خلال افادات الاظناء وتغيبه عن المحاكمة وتحديد الاظناء لمكان وجود كاراجه. يدان المتهم سندا للمادة 221 عقوبات.

لقد ثبت قيام المتهمين بنشل المارة وذلك من خلال اقرارهم في التحقيق الاولي.

يحكم على المتهمين بالنسبة الى سرقة الدراجات النارية بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى اشغال شاقة سنة ونصف.

وبالنسبة الى نشل المارة بالحبس سنة وتشدد العقوبة الى الحبس سنة ونصف.

تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق العقوبة الاشد.

يحكم على المتهم بالحبس 3 اشهر في جرم شراء المسروق وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات الى الحبس شهرا واحدا.

نظرا لغياب المدعي الشخصي عن المحاكمة قبل التقدم بطلباته لا يحكم له بالتعويض وانما بحفظ حقوقه سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.