18/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 263 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 263/2005
- التاريخ
- 18/10/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مسؤولية ملتزم الاشغال العامة عن الخطأ الناتج عن الخطأ لا تؤدي الى القول بمسؤولية شركة المقاولات التي تعاقدت معه من الباطن، سندا للمادة 201 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، اذ ان الملتزم المذكور ليس مستخدما لدى شركة المقاولات ولا يعمل باسمها وتحت اشرافها. تنتفي المسؤولية الجزائية عن شركة المقاولات.
ان مسؤولية المهندس الذي يعمل لدى الشركة والذي قام بشراء الحصى وبوضعها في الطريق مما ادى الى الحادث، لا يؤدي الى القول بمسؤولية شركة المقاولات سندا للمادة 201 عقوبات. ان المهندس ليس وكيلا قانونيا للشركة ولا ممثلا لها وليس مستخدما لديها بمفهوم الموظف والعامل. ان المسؤولية الجزائية تنتفي عن شركة المقاولات في ما خص افعال المهندس.
لا يمكن اسناد مسؤولية شركة المقاولات الى المادة 127 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، وهي المسؤولية عن افعال الغير، لان شركة المقاولات ليست صاحبة العمل بالنسبة الى الملتزم الذي تعاقدت معه بعقد من الباطن. تنتفي مسؤولية شركة المقاولات المدنية عن اعمال ملتزم الاشغال العامة.
ان اصدار حكم يتعلق بالتعويض عن المتضرر استنادا الى المسؤولية عن فعل الجوامد المنصوص عليها في المادة 131 موجبات وعقود، بينما انتفت المسؤولية الجزائية في الدعوى الحاضرة، يعتبر مخالفا للقانون وخارجا عن صلاحية القضاء الجزائي. لمحكمة الجزاء ان تنظر بالدعوى المدنية المسندة الى جرم جزائي اساسه الخطأ المقصود او غير المقصود، وبانتفاء هذا الجرم لا يكون من صلاحيتها حق النظر بالدعوى المدنية.
ينقض القرار الذي قضى بالتعويض على اساس المسؤولية المدنية ويحفظ حق المميز في مراجعة المحاكم المدنية.