الأحكام

28/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 263 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
263/2003
التاريخ
28/10/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المتعلق بالاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين، لان القاضي المنفرد الجزائي برأ المدعى عليها لعدم انطباق فعلها على الجرم المنصوص عنه في المادة 655 معطوفة على المادة 219 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، في حين ان محكمة الاستئناف الجزائية جرمتها بالجرم المذكور.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان ما تدلي به المميزة يتعلق بمناقشة الادلة باثبات الجرم المنصوص عنه في المادة 655 معطوفة على المادة 219 عقوبات، وهذا الامر يخضع لسلطان محكمة الاساس المطلق دون رقابة محكمة التمييز، وقد استثبتت محكمة الاستئناف الجزائية من حصول التواطؤ في بيع عقار احتيالا.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 219 عقوبات لان محكمة الاستئناف استثبتت من حصول الاتفاق المسبق بين الشارية والبائع لانها كانت عالمة بوجود بيع اول على العقار الذي اشترته، وقد ساهم فعلها بحصول الاحتيال.

يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير وتطبيق المادة 132 عقوبات معطوفة على المادة 134 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، لان مسألة التضامن في الالتزامات المادية لم تكن مطروحة امام محكمة الاستئناف التي اسقطت الدعوى العامة عن المدعى عليه الاخر للوفاة، ولم يكن عليها تطبيق المادة 141 عقوبات، فلا تكون محكمة الاستئناف قد اخطأت في تطبيق المادتين المذكورتين بحق المدعى عليها المتدخلة في جرم الاحتيال.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل الذي يحصل بعدم بيان الاسباب التي ادت الى النتيجة، في حين ان ما تدلي به المميزة يشكل مناقشة في الادلة والقرائن الذي يعود لمحكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز، لانه يعود لمحكمة الاساس تقدير ما اذا كان علم المميزة بوجود اشارة دعوى على صحيفة العقار العينية يشكل اثباتا على تواطئها مع البائع.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني الذي يتوافر عند عدم بيان الوقائع بشكل كاف وواضح للتوصل الى نتيجة الحكم، في حين ان ما يثيره المميز يتعلق بمناقشة الادلة والقرائن التي يعود امر تقديرها لمحكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.