18/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 264 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 264/2005
- التاريخ
- 18/10/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم التزوير المدعى به قد سقط بمرور الزمن وقد اعتبر القرار الاتهامي ان الدعوى العامة قد سقطت بمرور الزمن، ولا يسع محكمة التمييز تجاوز القرار الاتهامي المذكور. لا يمكن متابعة النظر بدعوى الحق الشخصي استنادا الى المادة 10 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان المحكمة الجزائية حين وضعت يدها على الدعوى العامة كانت قد سقطت الدعوى بمرور الزمن.
ان جرم استعمال المزور المدلى به تتحقق شروطه حين يستعمل المستند المزور بصورة ارادية كما نصت المادتان 454 و459 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
ان ابراز عقد البيع المزور بناء على طلب من الضابطة العدلية من اجل اجراء التحقيقات لا يعتبر استعمال للمزور بمفهوم قانون العقوبات.
بانتفاء عناصر الجرم يحكم بوقف التعقبات عن المتهم.