19/01/2012
شورى حكم رقم : 264 /2012
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 264/2012
- التاريخ
- 19/01/2012
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، ايوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا نقض مجلس شورى الدولة الحكم المطعون فيه تحتم على المحكمة التي اصدرته ان تذعن لقرار المجلس وذلك استنادا الى احكام المادة 120 من نظام المجلس.
وان ابطال الحكم امام مجلس شورى الدولة عن طريق النقض بصورة كاملة، يستوجب احالة القضية امام المحكمة التي اصدرته لاعادة النظر بها مجددا في حدود ما قضى به مجلس شورى الدولة وبما ان النقاط التي لم تكن موضع بحث من مجلس شورى الدولة في قراره لا يمكن ان تتمتع باي قضية محكمة بحيث يبقى امر النظر فيها قائما وجائزا.
وبما ان المجلس قد اصدر قرارا نقض فيه قرار الهيئة المصرفية العليا وابطله بكامله مما يستوجب استعادة القضية على الحالة التي كانت عليها قبل صدور قرار المجلس.
وبما ان قرار الهيئة المصرفية العليا القاضي بشطب المصرف المستدعي عن لائحة المصارف استنادا الى احكام المادة 140 قانون النقد والتسليف والصادر بنتيجة نقض قرارها الاول واحالة الملف اليها لبته مجددا يبقى بدوره قرارا قابلا للطعن امام مجلس شورى الدولة، عن طريق مراجعة النقض لاسباب جديدة او لمخالفة القضية المقضية لقرار النقض.
وان المستدعي المميز سند مراجعته الى سبب جديد وهو النقض في التعليل والخطأ في تقدير الوقائع والوصف القانوني لها فيكون طعنه مقبولا لهذه الجهة.
فان طلبه بنقض القرار المطعون فيه لاستناده الى نص تنظيمي مخالفة للاصول الحوهرية بسبب اغفاله استشارة مجلس شورى الدولة فان هذا السبب مردود لان الاستشارة المنصوص عنها في المادة 57 من نظام مجلس شورى الدولة ليست الزامية هنا، فلا يخضع قرار المجلس المركزي لمصرف البنان القاضي بشطب المصرف عن لائحة المصارف لاستشارة مجلس شورى الدولة والمصرف تطبق عليه احكام قانون النقد والتسليف بصورة حصرية وهو يعتبر نصا خاصا يتقدم على غيره من النصوص القانونية العامة.
وقد علل القرار المطعون فيه سبب شطب اسم المصرف لانه لم يبادر الى المباشرة في معاملات تأسيس المصرف ولا الى المبادرة الى الاكتتاب لزيادة رأسمال ضمن المهلة القانونية والقرار استند الى وقائع مادية صحيحة توصلا الى النتيجة القانونية. ولا خطأ في الوقائع.
ولا مخالفة لمبدأ المساواة لانه وضعا مماثلا بين المصرف المستدعي ومصرف آخر للقول بوجوب تطبيق مبدأ المساواة وان تنفيذ القرار يؤكد العلم به. والادلاء باساءة استعمال السلطة مردود فهو لا يشكل سببا من اسباب التمييز.
ويرد طلب التعويض عن العطل والضرر لانتفاء شرط سوء النية استنادا الى احكام المادة 163 مجلس شورى الدولة، ويرد طلب حفظ الحق ويرد النقض.
والمراجعة مردودة بكاملها.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 57 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد
- مادة رقم 90 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد