الأحكام

25/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 264 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
264/2006
التاريخ
25/05/2006
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم الاستماع الى احد الشهود لا يعتبر تشويها للوقائع خاصة وان الشهادة المذكورة لم يستند اليها في الحكم وليس سببا للنقض. ان تلاوة القرار الاتهامي تضع كافة اوراق الدعوى قيد المناقشة بما في ذلك الشهادة المذكورة. يرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز لم تطبق المادة 125 مخدرات بشكل خاطىء اذ ان الادانة بجرم الاتجار بالمخدرات قد استندت الى ادلّة كافية تبرّر النتيجة التي وصلت اليها المحكمة ولم يكن من ضرورة لضبط المخدرات مع المتهم. يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. ان محكمة الاساس قد طبّقت المادة 234 عقوبات بحيث خفّضت العقوبة نظرا للوضع العقلي للمتّهم ووضعته في مأوى احترازي. يرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدعيه المميز لم تحصل مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، وقد اعلم المتهم بالتهم المساقة ضده من خلال تلاوة القرار الاتهامي وادعاء النيابة العامة.

ان عدم تلاوة قائمة الشهود لم تلحق الضرر به لانه لم يستمع الى الشهود المذكورين ولم يستند في الحكم الى شهادتهم. يرد السبب التمييزي.

لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة اذ جرت تلاوة القرار الاتهامي، مما وضع كافة اوراق الدعوى قيد المناقشة. يرد السبب التمييزي.

لم يحصل تجديد في الاجراءات عند تبديل هيئة المحكمة، وانما ذلك ليس سببا للنقض طالما ان تلاوة القرار الاتهامي قد اعيدت امام الهيئة الجديدة، مما ادى الى اعادة مناقشة كافة اوراق الدعوى. يرد السبب التمييزي.

ان عدم استجواب المتهم لا يشكّل سببا للنقض لان المتهم المذكور يعاني من مرض عقلي، مما منع المحكمة من استجوابه. ان المحكمة قد اسندت حكمها الى ادلة كافية للادانة، ويعود لها حق تقدير الادلة. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.