16/02/2006
شورى حكم رقم : 264 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 264/2006
- التاريخ
- 16/02/2006
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، الجميل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا للقرار الذي قضى بابطال اعلان فوز اعضاء لعضوية المجلس البلدي في بلدة الغازية - قضاء صيدا لتوافر الشروط القانونية وتقديمه خلال شهرين من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه استنادا الى المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.
ولا يقبل طلب اعادة المحاكمة لهذا القرار لعدم توافر شروط الاعادة المنصوص عنها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فليس هناك مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لان تشويه الوقائع لا يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية، فالاستناد الى وقائع غير صحيحة والتزوير في الاقتراع لم يغيّر من نتيجته.
كما ان اهمال القرار موضوع اعادة المحاكمة اللوائح او المذكرات المقدّمة بعد وضع التقرير والمطالعة لا يشكّل سببا لاعادة المحاكمة لانه مبرّر بحيازة المجلس العناصر الضرورية للفصل في النزاع بالشكل الذي يؤمّن معرفته بالمعطيات الواقعية والقانونية، ولا وجود لعناصر واقعية او قانونية جديدة. كما ان عدم تبليغ الفرقاء في المراجعة القرار الصادر عن مجلس القضايا بنتيجة طلب نقل الدعوى لا يشكّل مخالفة للاصول الجوهرية.
ليس في القرار اي نقص في التعليل باعتباره اقتراع الاشخاص المشطوبة اسماؤهم عن لوائح الشطب مخالفا للقانون، فيكون قد اعتمد المبدأ المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 171 تاريخ 06-01-2000 المتعلّق بتعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب.
كما ان عدم الاشارة الى القرار الصادر عن لجنة القيد في دائرة الجنوب الاولى واهماله من هذا المجلس يعتبر مبرّرا ولا يشكّل مخالفة للاصول الجوهرية، لان القرار لم يتضمّن عناصر او معطيات جديدة تؤثّر على نتيجة الحكم.