الأحكام

07/02/2007

شورى حكم رقم : 265 /2007

المحكمة
شورى
الرقم
265/2007
التاريخ
07/02/2007
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
سرحال، ايوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية، فالطعن يتناول الاعتراض على رسم بلدي ويقتضي تقديمه بداية الى لجنة الاعتراضات وفقا للاصول المحددة في المادة 139 من القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 الرسوم والعلاوات البلدية، ولا يقبل الاعتراض مباشرة امام مجلس الشورى لانه مرجع استئنافي.

وتستمر لجان الاعتراضات في ممارسة مهامها طالما ان المحاكم الادارية المختصة لم تباشر عملها بعد. ويعلق تنفيذ احكام القانون رقم 227 تاريخ 31/5/2000 تعديل بعض مواد نظام مجلس شورى الدولة لحين صدور نص تنظيمي لتلك المحاكم، وتستمر لجان الاعتراضات بصلاحيتها وفقا لمبدأ استمرارية سير المرفق العام.