20/02/2006
شورى حكم رقم : 265 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 265/2006
- التاريخ
- 20/02/2006
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- سرحال، ايوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط القانونية فيها ولورودها ضمن المهلة القانونية، ولاستيفائها سائر الشروط المنصوص عليها في المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 المتعلّق بفرض رسم انتقال على الاموال المنقولة وغير المنقولة، ويبطل القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات في محافظتي الجنوب والنبطية المتضمّن اعادة تخمين العقارات، لانه غير صحيح ومخالف للواقع وللمواد 1 و2 و21 و36 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بفرض رسم انتقال على الاموال المنقولة وغير المنقولة، لان رسم الانتقال يفرض على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير بطريق الارث او الوصية او الهبة او الوقف او باي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية استنادا الى تصاريح اصحاب العلاقة في المهلة القانونية، واستنادا الى قيمة الاموال والحقوق المنتقلة بحسب الاسعار السائدة بتاريخ الانتقال مع مراعاة العناصر التي تؤثّر في قيمة العقار. وانطلاقا من سلطة مجلس شورى الدولة الواسعة في التقدير يرى بان التقدير الذي اعتمدته لجنة الاعتراضات هو تقدير مبالغ، مما يقتضي الاخذ بالتخمين الذي توصّل اليه الخبير المكلّف بعد الكشف الحسي على العقارات موضوع النزاع.