الأحكام

29/10/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 265 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
265/2013
التاريخ
29/10/2013
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز بعد النقض بقبول الاستئناف اساسا وفسخ الحكم الابتدائي برمته لمخالفته احكام المادة 129 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 الصادر في تاريخ 4/2/2005 التي اعادت صلاحية النظر في جرائم الغش التي تضبطها مصلحة حماية المستهلك الى المحاكم الجزائية العادية واصبحت تخضع للاصول العادية في ملاحقة الجنح بعد ان كانت تلك الصلاحية معقودة لمحكمة استئناف الجنح في كل محافظة بصفتها محكمة خاصة بموجب المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 54/1983 وقامت المحكمة بالتصدي لاساس الدعوى عملا بالمادة 230 اصول المحاكمات الجزائية وادانت المدعى عليه بجنحة الغش في طبيعة البضاعة او الخدمة المنصوص عليها في المادة 111 من القانون رقم 659/2005 مستبعدة نص المادة 108 من القانون عينه، كما ردت طلب ادخال احدى الشركات في المحاكمة لعدم قانونيته لان الادخال غير جائز في الدعاوى الجزائية ما لم يرد نص مخالف من قبيل ما ورد في المادة 142 عقوبات بالنسبة للمسؤول بالمال.