10/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 266 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 266/2003
- التاريخ
- 10/12/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردّت محكمة التمييز الجزائية الطعن بالقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية لعدم توافر شروط المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي تنص على وجود اختلاف بين قضاة الدرجتين، الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية لأن قرار الهيئة الاتهامية صدّق قرار قاضي التحقيق القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليه بجرم الاحتيال المعاقب عليه في المادة 655 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لانه وان كانت المادة 307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تجيز للمدعي الشخصي الطعن بقرار منع المحاكمة، الاّ انها لم تعف المدعي الشخصي من توافر الشرط الخاص التي نصّت عليه المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.