21/11/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 266 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 266/2002
- التاريخ
- 21/11/2002
- الرئيس
- الياس عبدالله
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والذي ادلى المتهم على اساسه بعدم تبليغه قرار الاتهام. لقد تم تبليغ قرار الاتهام واثبت ذلك باقرار المتهم في محضر الاستجواب التمهيدي الموقع منه. وبالتالي يكون الادلاء مردودا ولا مخالفة للمادة المذكورة.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية اي عدم تبليغ المتهم قائمة شهود الحق العام.
ان قائمة الشهود لم تبلغ الى المتهم وانما لم ينتج عن ذلك اي مساس بحق الدفاع اذ تمكن المتهم من معرفة اسماء الشهود قبل استماعهم ومن تحضير دفاعه.
لا بطلان للمحاكمة بسبب هذه المخالفة.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 237 و238 اصول المحاكمات الجزائية بعدم استجواب المتهم تمهيديا اذ ثبت حصول الاستجواب، وذلك بموجب محضر منظم على حدة وفقا للاصول.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية وذلك لان الحكم لم يستند فقط على العطف الجرمي للادانة كما ادلى المدعي، وانما استند الى ادلة اخرى عديدة اقتنعت بها المحكمة وعددتها في فقرات الحكم وادت الى التجريم. لا مخالفة لقواعد الاثبات ويرد السبب التمييزي.