24/06/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 266 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 266/2010
- التاريخ
- 24/06/2010
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- القاضي، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت من فرار المتهم واسبقياته الجرمية في مجال السرقة والاحتيال وعرضه السيارة المسروقة للبيع في معرضه السابق، قيامه بسرقة سيارة. يجرم سندا للمادة 638 عقوبات.
ان المتهم قد ارتكب جرم تزوير شهادة سيارة واستعمل المزور بتسجيله السيارة في ادارة السير فيجرم سندا للمادة 459 عقوبات والمادة 459 معطوفة على 454 عقوبات.
لقد قام المتهم بتزوير اخراج قيد فتطبق عليه المادة 463 عقوبات واستعمل المزور مما يوجب تطبيق المادة 463 معطوفة على 454 عقوبات وقبض ثمن السيارة على اساس انه مالكها دون وجه حق اي انه ارتكب جرم الاحتيال (مادة 655 عقوبات). يجرم بهذه الجرائم كلها.
يحكم على المتهم بالنسبة الى سرقة السيارات بالاشغال الشاقة 7 سنوات وبالنسبة الى تزوير شهادة السيارة واستعمال المزور بالاشغال الشاقة 4 سنوات وبالنسبة الى تزوير اخراج القيد واستعماله بالحبس 3 سنوات. وبالنسبة الى الاحتيال بالحبس 3 سنوات. تدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) وتنفذ العقوبة الاشد.
لا يحكم بالتعويض للمدعي الشخصي بسبب غيابه عن المحاكمة (مادة 249 عقوبات).