الأحكام

27/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 266 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
266/2005
التاريخ
27/04/2005
الرئيس
سعيد ميرزا
الأعضاء
بو نصار، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول جزائية لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين لان القاضي المنفرد الجزائي قرّر البراءة من جرم المادة 579 عقوبات لعدم توافر عناصر الجرم، في حين ادان القرار الاستئنافي بالجرم المذكور.

ينقض القرار المميز لفقدانه الاساس القانوني وعدم التعليل بعد بيان الوقائع والاسباب التي ادت الى ادانة المستخدم بجرم المادة 579 عقوبات بابرازه مستندات صادرة عن الشركة التي استخدمته في معرض ادعائه بحقها امام مجلس العمل التحكيمي، اذ لم يبيّن سبب اعتبار المستندات سرية ومضرّة بحق الشركة، مما يمنع رقابة محكمة التمييز.