20/09/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 267 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 267/2012
- التاريخ
- 20/09/2012
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- مطر، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي على اعتبار ان البحث في مدى توافر الضرر يستوجب اجراء تحقيقات وبالتالي يتعلق باساس النزاع ولا يشكل نفعا شكليا وبالتالي ان رد الدفع المبني على توافر صفة الادعاء واقع في محله.
قضت محكمة التمييز بان رد الدفع بسقوط الدعوى العامة بمرور الزمن واقع في محله على اعتبار ان الجرم المدعى به هو تزوير واقع على وثيقة وفاة. اي مستند رسمي فالجرم اذا جنائي ويخضع لمرور الزمن العشري وبالتالي فان السبب التمييزي مستوجب الرد.
كما اعتبرت ان رد الدفع المبني على مخالفة الاصول الجوهرية واقع في محله لعدم وجود اي تبيان لمكامن الاخلال لأي اصول او قانون.
واعتبرت ان القرار المطعون به لم يشوه الوقائع عندما اعتبر التزوير يتناول وثيقة وفاة، اذ يستنتج من الواقعات ان التزوير طال تاريخ الوفاة وافادة المختار والكاهن وبالتالي ان السبب التمييزي المستند الى المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية مستوجب الرد.
وان الدفع بسبق الادعاء المدني غير متوافر لان موضوع الدعوى المدنية المتعلقة بتصحيح خطأ مادي وبالاعتراض على قرار حصر ارث وسلب هذه الدعوى مختلفان عن موضوع وسبب هذه الاخيرة الدعوى العامة المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور وبالتالي فان رد هذا الدفع واقع في محله.
ان النقاش حول توافر احد العناصر الجرمية هو نقاش في الاساس ولا يدخل تحت اطار الدفع الشكلي بان الفعل لا يؤلف جرما جزائيا ورد هذا الدفع واقع في محله.
وعليه، قضت محكمة التمييز الجزائية برد التمييز اساسا وابرام القرار المطعون فيه.
مُستشهد به