الأحكام

04/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 267 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
267/2005
التاريخ
04/11/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدفوع المثارة امام المحكمة، اكانت دفوع الصفة والمصلحة، ومخالفة النظام العام، وسبق الادعاء وعدم وجود قرار بضم الدعوى المباشرة المشكو منها، كل هذه الدفوع هي في غير محلّها القانوني، وبالتالي هي مردودة، لعدم قابليتها للتمييز عملا بالمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 ما عدا الدفع بمرور الزمن.

لا يقبل الدفع بمرور الزمن الثلاثي على الجرم المدعى به، والمتمثل، بسرقة خطوط هاتف دولية عند تقديم الدعوى الشخصية المباشرة، خاصة انه قد سبق وتحرّكت الدعوى العامة، بمقتضى الشكوى المقدمة ضد مجهول، وفيما بعد ادعاء النيابة العامة امام قاضي التحقيق، وصدور القرار الظني تبعا لذلك، مما يقطع مرور الزمن على الجرم المدعى به لانه يدخل في اطار اعمال الملاحقة والتحقيق عملا بالمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.