15/01/2002
شورى حكم رقم : 267 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 267/2002
- التاريخ
- 15/01/2002
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- نصر، فنيانوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب ابطال المرسوم القاضي بسحب رخصة الاشغال المؤقت لاملاك عمومية بحرية في منطقة ميناء الحصن - بيروت.
وان المرسوم لم يخالف قاعدة توازن الصيغ وقد تم توقيعه من الجهات المختصة. وان اغفال توقيع وزير المالية لا يشكل عيبا في المرسوم لانه تم الغاء صلاحية مديرية الشؤون العقارية وبالتالي وزارة المالية، وتعود الصلاحية بالتوقيع لوزير النقل. كما ان المرسوم سحب الترخيص بسبب المصلحة العامة وللادارة سلطة استنسابية في ذلك وليس عليها موجب التبرير او التعليل طالما انها تتصرف ضمن القانون وتمارس صلاحيتها وفقا لاجكام المادة 18 من القرار رقم 144 تاريخ 10/6/1925 حول الاملاك العمومية.
وبما ان الغاء الرخصة المؤقتة هو عمل قانوني ومشروع لذلك لا يتوجب دفع اي تعويض ولهذا لا يقبل طلب تعيين خبير لتقدير قيمة التعويض لانه اصبح بدون معنى.