10/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 268 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 268/2003
- التاريخ
- 10/12/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 306 اصول جزائية لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين لان قاضي التحقيق ادان المدعى عليه سندا للمواد 457 و458 و459 عقوبات في حين ادانته الهيئة الاتهامية بموجب المادتين 457 و458 عقوبات.
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي اساسا ضد القرار المذكور في الاساس بعد قبوله شكلا، اذ لا يمكن الادلاء بالاختلاف بالوصف القانوني كسبب تمييزي متعلّق بالاساس.
يقضى بتغريم المميز لاساءة استعمال حق الادعاء بغية اطالة امد المحاكمة لكسب الوقت ذلك انه لم يدل بسبب تمييزي يمكّن من البحث في اساس القرار المميز.