30/06/2006
محكمة الجنايات حكم رقم : 268 /2006
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 268/2006
- التاريخ
- 30/06/2006
- الرئيس
- ميشال ابو عراج
- الأعضاء
- الياس، ابو كروم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المتهمين بجرم تعاطي المخدرات المنصوص عليه في المادة 127 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/98 قد ثبت الجرم بحقهم من خلال اقرارهم، ووجود مادة مخدرة في فحص الدم العائد لهم، اضافة الى قرينة واقعية تتعلق باحدهم وهي استمرار فراره من وجه العدالة.
يحكم على الاظناء بالحبس والغرامة المالية وبتخفيف العقوبة سندا للمادة 254 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 ما عدا بالنسبة للمتواري عن الانظار.
ان بعض الاظناء لم يثبت بحقهم جرم تعاطي المخدرات المنصوص عليه في المادة 127 مخدرات الا من حيث كتاب المعلومات دون الفحوص المخبرية التي اظهرت خلوا من المادة المخدرة، اضافة الى عدم وجود اسبقيات بحقهم. يحكم ببراءتهم لعدم كفاية الدليل.
تسقط دعوى الحق العام بالنسبة لبعض الاظناء بسبب الوفاة سندا للمادة 10 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والذين كانوا متهمين بالادمان على المخدرات (مادة 127 مخدرات).