27/01/2003
شورى حكم رقم : 268 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 268/2003
- التاريخ
- 27/01/2003
- الرئيس
- محمد حمادة
- الأعضاء
- معكرون، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة نظرا لصحة الخصومة بوجهها ولصفتها بالمداعاة. فالدعوى موجهة ضد مصلحة مياه زحلة، وللدولة علاقة بالنزاع لأنها قامت بتنفيذ اشغال لحساب مصلحة المياه، وقد نجم عن ذلك اضرار تسأل عنها مصلحة المياه والدولة لأن هذه الاخيرة اقرّت بالمشاركة بالاعمال المادية التي ادّت الى حصر المياه، والمراجعة مقدّمة ضمن المهلة القانونية المحدّدة بشهرين وان الكتاب الموجّه الى الادارة لا يربط النزاع معها لعدم تضمّنه تحديدا للمطالب، ولذلك لا يمكن ان يكون منطلقا لبدء سريان المهلة.
وقد ثبت بان المستدعي قد قدّم دعوى امام القضاء العدلي يطالب بالتعويض وان كانت تلك الدعوى مقدّمة امام مرجع غير مختص، الاّ انها تقطع مهلة المراجعة وذلك عملا بأحكام المادة 60 من نظام مجلس شورى الدولة.
ولا تقبل المطالبة بالتعويض لعدم الاخلال بشروط عقد الامتياز الممنوح لشركة كهرباء زحلة. ولعدم ثبوت الضرر. فقد اعطيت الشركة امتيازا بالانتفاع من مياه نبع البردوني لتوليد الطاقة وتوزيعها ولها حقوق مكتسبة، إلاّ ان حق الانتفاع ليس مطلقا، وان قيام الدولة بوضع اليد على كمية المياه الفائضة من النبع لتزويد مدينة زحلة بالمياه لم يؤثّر على كمية المياه اللازمة لانتاج الطاقة، فلا اخلال او تعديل لدفتر الشروط يستوجب التعويض عنه.