الأحكام

09/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 268 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
268/2005
التاريخ
09/11/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع في ما خص اغفال واقعة غير مؤثّرة على قناعة المحكمة، مثل بقاء المحكوم الشاهد مدة اربعة اشهر في مستشفى المجانين، هو في غير محله القانوني، ولا يدخل ضمن باب تشويه الوقائع، الذي عنته المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لناحية المادتين 255 و256 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في غير محله القانوني السليم لان المدعى عليهما لوحقا بالدعوى نفسها اي في جريمة محاولة السرقة الموصوفة المشدّدة والمنصوص عنها في المواد 639/640/2001 فحكم الاول وجاهيا، والثاني حكم غيابيا لانه كان فارا من وجه العدالة، وقد تم الاستماع الى المحكوم عليه كشاهد مع بقاء صفته كمدّعى عليه في نفس الدعوى، وفي هذه الحال لا يجوز تحليف اليمين القانونية لاحد المحكومين في الدعوى عينها، فيكون تصرّف المحكمة، الاستماع لاحدهم على سبيل المعلومات تصرفا قانونيا سليما وبالتالي يكون السبب التمييزي مردودا.