الأحكام

14/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 269 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
269/2004
التاريخ
14/10/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز شكلا بالنسبة لاحد المستدعين كون لا اختلاف حول الوصف القانوني للفعل الصادر عنه من قبل المحكمتين الابتدائية و الاستئنافية(المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية).

يقبل التمييز شكلا بالنسبة للمستدعي الذي اختلفت في وصف الفعل القانوني المنسوب اليه محكمتي البداية و الاستئناف.

ان عدم ابراز وكالة المحامي الممثل للمدعي ليس مخالف للمادة 60 فقرة 2 اصول المحاكمات المدنية.لا موجب قانوني الزامي لتمثيل المدعي قضائيا لدى محكمة الاستئناف الجزائية و تتبع نفس الاصول المتبعة امام القاضي المنفرد الجزائي كما نصت المادة 223 اصول المحاكمات الجزائية.ان المدعي يجوز ان يمثل قضائيا (المادة 168 اصول المحاكمات الجزائية)،اي انه لا موجب الزامي على ذلك كما نصت المادة 168 اصول المحاكمات الجزائية.ان المدعي ممثل بوليه الجبري ، لا موجب لابراز وكالة المحامي الذي يمثل الولي الجبري بصفته هذه.يرد السبب التمييزي.

ان عدم وضع مذكرة قيد المناقشة ليس مخالف للمادتين 178 و 179 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان الحكم الصادر في نهاية المحاكمة لم يستند الى المذكرتين سابقتي الذكر و لم يلحق اي ضرر بالمستدعي نتيجة لذلك و لم يمس حق الدفاع العائد له.يعود لمحكمة الاستئناف ان تعتمد تقرير الخبير دون الاستماع اليه في المحاكمة .ان ذلك يعود الى حقها في التقدير و لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك.لا مخالفة للقانون و يرد السبب التمييزي.