10/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 269 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 269/2003
- التاريخ
- 10/12/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 311 اصول جزائية، لان القرار المميز يتعلق بدفوع شكلية ولا ضرورة لتوافر شرط الاختلاف بالوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين.
ردّت محكمة التمييز الجزائية الدفوع الشكلية المدلى بها، وصدّقت القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية لحسن تطبيقها القانوني ولا موجب للادلاء باسباب النقض المنصوص عليها في المادة في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان القرار المميز يتعلّق بدفوع شكلية يقتضي بتّها.
يقضى بالغرامة على المميّز لاساءة استعماله حق الادعاء بغية اطالة امد المحاكمة لكسب الوقت بنص المادة 309 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.