الأحكام

15/02/2001

شورى حكم رقم : 269 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
269/2001
التاريخ
15/02/2001
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
غندور، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا لصحة الخصومة بوجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصفته للمداعاة وترد لجهة الدولة ويتم اخراجها من المحاكمة لعدم الصفة. إذ يحق لعضو اللجنة المكلفة بدرس مشروع قانون تعديل قانون الضمان المطالبة بالتعويضات المستحقة له.

وإن قرار اللجنة التابعة للصندوق بالموافقة على التعويضات هو قرار اداري نافذ وضار ويعتبر كأنه صدر عن الصندوق لان هذا الاخير مسؤول عن اعمال الهيئة التابعة له.

وبما ان الصندوق هو مؤسسة عامة وله الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري فتقبل الدعوى بوجهه وترفض لجهة الدولة لان الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء بتحديد التعويض ووجوب دفعه ليس له مفعول احلال الدولة محل الصندوق في المداعاة.

يكون الصندوق الوطني ملزما بدفع التعويض للخبير المعين في لجنة درس مشروع تعديل قانون الضمان وهو بمثابة تعويض عن حضور الجلسات. وبما ان اللجنة المؤقتة المكلفة القيام بمهام الصندوق قد وافقت على صرف التعويض وفتحت اعتماد إضافي لهذه الغاية فيكون الصندوق ملزما بقرارتها.

وبما انه بناء على الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة بعدم استحقاق اعضاء اللجنة المؤقتة أي تعويض لقاء أي عمل. الا ان المستدعي ليس له صفة عضو في اللجنة, فقد تم تعيينه فيها بصفة خبير في شؤون الضمان الاجتماعي. ولذلك يحق له التعويض الذي يطالب به ويلزم الصندوق بدفعه مع الفائدة من تاريخ المطالبة بالدين.