الأحكام

11/02/1985

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /1985

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
27/1985
التاريخ
11/02/1985
الرئيس
قبلان
الأعضاء
مزهر، هنود
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا وقع جرم التحقير بواسطة المطبوعة (قانون 21-7-1881 وكان المدعى عليه مقيما في بيروت وصدرت الجريدة في بيروت , تكون محكمة بيروت هي الصالحة للنظر بالجرم.

يعود لمحكمة الاساس بعد فسخ الحكم لمخالفته الاصول والقانون رؤية الدعوى انتقالا والنظر باساس النزاع وفقا للمادة 229 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948 وبالتالي يكون الحكم الاستئنافي واقعا في محله وغير مخالف للمادة 229 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

ان عبارة الازدراء تعتبر تحقيرا بمقتضى المادة 383 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 اذا وجهت الى النيابة العامة بعد وصف موقفها بانه متعنت