20/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 27/2004
- التاريخ
- 20/05/2004
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- حدثي، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بسلطة محكمة الاستئناف لتقدير القوة الثبوتية لتقرير الخبير والاخذ به او رده تطبيقا للمادة 362 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وفسرت بنود العقد العام وقضت بعدم الاتفاق على توحيد الحساب وانه يحق للمصرف المطالبة بدينه خارج نطاق الحساب الجاري، وانها لم تخالف نص المادة 221 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والمادة 20 من قانون التجارة البرية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 والمواد 366 و368 و369 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932. وقضت بان دفاتر المصرف غير ممسوكة حسب الاصول وان البيانات ناقصة وتتعارض مع السجلات الرسمية وانه يعود لمحكمة الاستئناف امكانية الاخذ او رد تقرير الخبير عملا باحكام المادة 362 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ويعود للمحكمة ان تأخذ بقيود الدفاتر التجارية تطبيقا للمادتين 167 و168 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ولا يوجد اي نقص في التعليل تطبيقا للمادة 537 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 اصول المحاكمات المدنية.
وان المحكمة لم تشوه مضمون المستندات لان بنود العقد العام غير واضحة وتحتمل اكثر من تأويل ويعود للمصرف حرية الخيار في تحويل قيمة الاعتماد المستندي الى عملة لبنانية او قبضه. وقضت بسريان الفائدة من تاريخ اقامة الدعوى وحتى تاريخ الدفع الفعلي لتخلف المدين عن التقدم بعملية العرض والايداع تطبيقا للمادة 265 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932. ووزعت النفقات والرسوم مناصفة بين المتقاضين استنادا للمادة 541 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.