الأحكام

28/02/2002

تمييز مدني حكم رقم : 27 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
27/2002
التاريخ
28/02/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت محكمة التمييز القرار التحكيمي الصحيح لانه لم يخالف الاصول القانونية، وخاصة المواد 763 و764 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، والمواد 366 و367 و221 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932. ونية الفرقاء لم تشوّه بوجود بند تحكيمي يعطي الاختصاص لتعيين المحكم في حال حصول خلاف خلال مدة الشركة لمحكّم مطلق.

اذا تمّ تعيين المحكّم من قبل رئيس الغرفة الابتدائية، فلا يعود عندها بالامكان تفسير مكان الاسم الفارغ بانه اتفاق على تعيينه من قبل الفرقاء، ويصبح لمحكمة الاستئناف حق في تقدير صحة هذا التعيين، فلا تكون بذلك قد شوهّت معنى البند الواضح.

ان رئيس الغرفة الابتدائية يختص اصلا بازالة العقبات القائمة امام تطبيق العقد التحكيمي وتكون ولايته التي يستمدها من القانون في الاصل لها طابع التوكيل الذي ينسجم مع الطبيعة التعاقدية للقضاء التحكيمي.