27/06/2002
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 27/2002
- التاريخ
- 27/06/2002
- الرئيس
- نصري لحود
- الأعضاء
- المعلم، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تكون الدعوى بمداعاة الدولة لمسؤوليتها اعمال القضاة العدليين مقبولا شكلا حتى ولو ارفق بالادعاء صورة عادية وليس صورة طبق الاصل عن القرار المشكو منه، وتطبيقا للمادة 745 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
ويقتضي عدم المزج بين الاستنكاق عن احقاق الحق ومخالفة النص القانوني، فاذا اصدر القاضي حكمه لا يكون مستنكفا عن احقاق الحق.
يمكن لاحد اعضاء مجلس نقابة المحامين ان يمثّل النقابة، ويكون تمثيله لها صحيحا اذا اتّخذ صفة الادعاء الشخصي، لان تمثيل النقابة لا يقتصر على نقيب المحامين.
ولا يكون ثمّة خطأ جسيم موجب لمسؤولية الدولة عن اعمال القضاة، كما يكون المدعي مسؤولا بالغرامة، اذا تبيّن ان الاسباب المدلى بها غير جديّة، كالادلاء بصورة غير جديدة، باستنكاف القاضي عن احقاق الحق، وانتفاء صفة نقيب المحامين لانتهاء ولايته، وعدم اجراء تحقيق، واختلاق وقائع لا اساس لها، وعدم انطباق المواد القانونية، وتجاهل الحصانة المهنية، وتجاهل احكام قانون المطبوعات، وعدم الدفع بالحصانة المهنية