12/03/2013
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 27/2013
- التاريخ
- 12/03/2013
- الرئيس
- انطوني عيسى الخوري
- الأعضاء
- الضو، صاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم تبيان المميز (الذي ادلى بمخالفة قانون العمل) للمادة او للمواد القانونية المدلى بمخالفتها اضافة الى ان عدم تبيانه بدقة ووضوح اوجه المخالفة يؤدي الى عدم تمكين محكمة التمييز من اجراء رقابتها، وبالتالي الى رد ما ادلي به بهذا الخصوص. كذلك فان تبرير القرار المطعون فيه، للنتيجة التي توصل اليها وهي الزام المدعى عليه بالتعويض عن صرفه التعسفي، وذلك باستعراضه الاسباب الواقعية على نحو كاف وواضح لا يشكل فقدانا للاساس القانوني ولا يشكل بالتالي سببا للنقض.
ان السبب التمييزي الذي ادلى به المميز ضد القرار المطعون فيه لجهة قضائه بتعويض بدل الانذار والرواتب المستحقة والاجازات لا يقع ضمن اسباب التمييز المحددة حصرا بموجب المادة 708 اصول المحاكمات المدنية وكذلك ان عدم تذرع المميز باي من الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة المذكورة بشكل واضح ودقيق، وعدم استناده الى اي سبب قانوني تنضوي تحت حكمه مآخذه على القرار المميز وتشملها رقابة محكمة التمييز، فيكون السبب التمييزي مستوجبا الرد.