16/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 27/2006
- التاريخ
- 16/02/2006
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- عبدالله، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.
ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في عدم تطبيق المادة 582 عقوبات على الجرم. ان الجرم المدعى به هو جرم الذم المنصوص عليه في المادة 385 عقوبات اذ ان نسبة الرشوة على موظف هو ذم بحقه ومساس بشرفه ووظيفته. وان الذم قد اعلن ونشر من خلال كتاب ارسل الى مدير عام الضمان وبالتالي تحققت شروط المادة 209 عقوبات. وعند توفر جرم الذم ونشره باحدى الوسائل المنصوص عليها قانونا كما في الحالة الحاضرة تطبق على الجرم المادة 582 عقوبات. ان القرار المطعون فيه بعدم تطبيقه للمادة المذكورة يكون قد خالف القانون واستوجب النقض سندا للمادة 296 فقرة (ب) من اصول المحاكمات الجزائية.