24/02/2009
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2009
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 27/2009
- التاريخ
- 24/02/2009
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- الاسطا، المصري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة الاسباب التمييزية المبنية على فقدان الاساس القانوني والمادة 11 من القرار الصادر عن المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 المعدل بقانون 5/2/1948 والمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بعدم وجود تعد واضح بعد ما تثبتت بان شاغل البناء هو الذي شيده، وان والده اجاز له استعماله مدى الحياة، ويعود عدم قيده في السجل العقاري للاستحالة المعنوية.
وردت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 257 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بعدم وجود تعد واضح.