الأحكام

28/11/2005

تمييز مدني حكم رقم : 27 /2005

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
27/2005
التاريخ
28/11/2005
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي الاول لعدم خضوع الدعوى الحالية لنص المادتين 509 و511 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اللتين تنصان على سقوط المحاكمة خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية لاهمال الدعوى مدة سنتين منذ تاريخ آخر اجراء صحيح بينما في الدعوى الحالية صدر حكم نهائي يتمتع بقوة القضية المحكوم بها تخضع لنص المادة 558 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 ونقضت السبب التمييزي الخامس لمخالفته القانون بتطبيق المادة 586 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 بدلا من المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 تاريخ 11/07/1967 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 30/06/1977 في دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتغيير وجهة استعمال المؤسسة التجارية من متجر لبيع قطع السيارات الى مشغل لتصليح السيارات