28/11/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 270 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 270/2002
- التاريخ
- 28/11/2002
- الرئيس
- الياس عبدالله
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل تمييز الحكم الصادر عن القضاء العسكري شكلا بتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، وهو تناقض قرار قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس.
ان جرم الزنى المنصوص عليه في المادة 487 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 يسقط الحق العام فيه ولو ثبت على المتهم تبعا لاسقاط الحق الشخصي.
ان اسقاط حق الزوج بجرم الزنى يؤدي الى اسقاط الحق العام تبعا له.
ان جرم خطف القاصر لم يثبت بحق المتهم وبالتالي تمنع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل. ان جرم الخطف المنصوص عنه في المادة 569 عقوبات لم يثبت اذ ان الزوجة هي التي اخذت ابنها الرضيع معها حين هربت من المنزل مع المتهم وذلك بملء ارادتها. ان الابن بحالة تبعية لامه تبعا لضرورة ارضاعه اضافة الى ان الحضانة في هذه السن هي للام.
بعدم ثبوت جرم الخطف يحكم بمنع المحاكمة عن المتهم.