28/11/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 271 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 271/2002
- التاريخ
- 28/11/2002
- الرئيس
- الياس عبدالله
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بتوافر شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، وهي التناقض بين قرار قاضي التحقيق العسكري والمطالعة بالاساس، يكون تمييز القرار الصادر عن القضاء العسكري مقبولا شكلا.
ان جرم التعامل مع العدو، وذلك بالانخراط بجيش العدو، والمنصوص عليه في المادة 273 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات يسقط بمرور الزمن العشري. ان عبء اثبات عدم سقوط الجرم بمرور الزمن يقع على عاتق النيابة العامة بوصفها القيمة على الدعوى العامة. ان الانخراط بجيش العدو قد ثبت حصوله منذ اكثر من عشر سنوات وذلك من خلال ورقة الادعاء، ولم تحرك الدعوى العامة خلال العشر سنوات وانما اقيمت بعد مرور الزمن العشري. تعتبر الدعوى العامة تبعا لذلك ساقطة بمرور الزمن العشري كما نصت المادة 10 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية .