الأحكام

09/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 271 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
271/2005
التاريخ
09/11/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لناحية جناية تعاطي المخدرات هو في غير موقعه القانوني لان المميز اقرّ صراحة في محضر التحقيق الاولي باتجاره وبتعاطيه المخدرات من نوع الكوكايين، اي ان المتهم المميز اعترف بالجناية المنسوبة اليه، وكما نعرف فالاعتراف سيد الادلة، والمحكمة اعتمدت الاثبات الناجم عنه، واهملت بعض الوقائع، بما تتمتع به من حق التقدير من دون رقابة محكمة التمييز، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.

ان السبب التمييزي المبني على اغفال مطلب متمثل في سبب دفاع او مطلب تقدم به احد فرقاء الدعوى، ومنصوص عنه في الفقرة "و" من المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في غير محله القانوني، لان الحكم المطعون فيه استند على اقرار المميز نفسه، اضافة الى ما تم اعتماد من ادلة وقرائن، اوصلت الى ادانة المتهم، وبالتالي فان اثبات المحكمة صحة واقعة الاتجار بالمخدرات، في محله ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، فيما خص المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 فقرة "ز" لجهة النقص في التعليل، هو في غير محله القانوني السليم، لان الحكم المطعون فيه اعتمد الى المتعاطي المميز بواقعة اقدامه على تأمين مادة الكوكايين الى المتعاطي، اضافة الى ادلة واثباتات اخرى من بينها اثبات اضافي متمثل بافادة ابن المميز، والتي اكدت ما جاء في اعتراف الاب، وبالتالي تكون المحكمة قد عللّت حكمها بصورة صحيحة ما وفّر قناعتها بالنتيجة التي استخلصتها، ما يؤدي الى رّد السبب التمييزي.