30/06/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 271 /2011
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 271/2011
- التاريخ
- 30/06/2011
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت من تقرير الطبيب الشرعي وقرار المتهمين قيامهما بمحاولة قتل الضحية من خلال طعنه بسكين في الرأس والرئة.
يجرم المتهمان سندا للمادة 547 معطوفة على 201 عقوبات.
يدان المتهمان سندا للمادة 73 اسلحة لاقدامهما على استعمال سكين ممنوع لطعن الضحية.
يحكم غيابيا على المتهمين بالاشغال الشاقة 20 سنة بالنسبة للقتل وتنزل العقوبة سندا للنص الثاني الى 10 سنوات اشغال شاقة.
ويحكم بالنسبة لحمل سلاح ممنوع بالحبس شهر.
تدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) وتطبق العقوبة الاشد اي اشغال شاقة 10 سنوات.
لقد ثبت قيام المتهم بضرب وايذاء الضحية فيدان سندا للمادة 555 عقوبات.
يحكم على المتهم نظرا للايذاء قصدا بالحبس سنة.
لقد حضر المدعي الشخصي احدى جلسات المحاكمة دون غيرها دون غدر مشروع وبالتالي لا يحكم له بالتعويض سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.