25/03/2008
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 271 /2008
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 271/2008
- التاريخ
- 25/03/2008
- الرئيس
- ريتا غنطوس
- الأعضاء
- كورديان، زيدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
فضى مجلس العمل التحكيمي بقبول الاعتراض شكلا بعد التثبت من تقدبمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية خاصة وان المادة 555 من قانون التجارة فتحت باب الاعتراض امام الدائنين المتخلفين عن اثبات ديونهم ضمن المهلة لغاية الانتهاء من توزيع النقود وذلك امام محكمة الافلاس بعد تحقق مجلس العمل التحكيمي من صحة دين التكاليف المالية والمادة 77 فقراتها 1 و2 و5 و7 و8 تجارة ورد الدفع بمرور الزمن على التكاليف المالية وذلك تطبيقا لنص المواد 73 و56 و48 من قانون الضمان الاجتماعي التي تنص على ان مهلة مرور الزمن على بدل الاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي خمس سنوات، والاشتراكات المتعلقة بمبالغ العمولات تخضع لمرور الزمن العشري.
وقضى بصحة بيانات التكاليف المالية المنظمة من مفتش الضمان وعدد الاجراء المعلومين وغير المعلومين العاملين في الشركة المعترضة وبدلات الاجور المدفوعة لهم والاشتراكات المتوجبة عنهم.