الأحكام

26/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 272 /2003

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
272/2003
التاريخ
26/02/2003
الرئيس
الياس بو ناصيف
الأعضاء
عويدات، ايليا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردّت المحكمة السبب الاستئنافي المبني على مخالفة القانون وقضت بصحة عقد الايجار الموقع من الوكيل الظاهري كمؤجر بعد التثبت من توافر شروط الوكالة الظاهرة.

وقبلت السبب الاستئنافي المبني على مخالفة القانون جزئيا. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بعد التثبت من عدم تغيير وجهة استعمال المأجور الذي يستعمله المستأجر لاعمال النجارة والالمينوم بموافقة المؤجرين، لا يشكل توزيع الاعمال الادارية بين غرف محكمة الدرجة الاولى مخالةف لقواعد الاختصاص الوظيفي المنصوص عنها في المادتين 58 و641 من قانون اصول المحاكمات المددنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وفسخت الحكم الابتدائي جزئيا بعد التثبت من عدم تغير وجهة استعمال المأجور، وقضت بمتابعة اعمال النجارة والالمنيوم في المأجور، لعدم تأثيره على قناعة البناء والسلامة العامة.