الأحكام

11/12/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 272 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
272/2001
التاريخ
11/12/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجناية القتل قصدا استنادا الى المادة 548 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 لثبوت النية الجرمية لديه، واستنادا الى التقرير الطبي ومستند المستشفى وشهادة الشهود والكشف الحسي. كما يجرم بمحاولة القتل قصدا استنادا الى المادة 548 معطوفة على المادة 201 عقوبات، واصابته لشخص ثالث غير مقصود استنادا الى المادة 548 معطوفة على المادة 206 عقوبات. ويرد استناده الى كونه كان في حالة الدفاع المشروع عن النفس المنصوص عليها في المادة 184 عقوبات لعدم توافر الخطر الوشيك والمستمر على النفس او الملك.

تدغم العقوبات سندا الى المادة 205 عقوبات وتنفذ العقوبة الاشد استنادا الى المادة 181 عقوبات.

يجرم المتهم بجنحة حيازة سلاح غي مرخص المنصوص عليه في المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/1959.