09/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 273 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 273/2005
- التاريخ
- 09/11/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الاساس، وبالتالي لا مجال لقبول طلب اعادة تجديد التحقيق، ذلك ان قرار الهيئة الاتهامية بمنع المحاكمة، حصر سبب منع المحاكمة بعدم توافر عناصر الجرم المدعى به، وبسبب آخر هو عدم توافر الدليل، وبذلك تكون الهيئة الاتهامية اعتبرت مع عدم توافر هذه العناصر المذكورة، ان الفعل المشكو منه لا ينطبق على اي وصف قانوني، اي انه لا مجال لتطبيق المادة 122 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى رد طلب النقض اساسا.